فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٢٠٧
فتوى رقم (٢٥٢٧) :
س: يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون: أن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله إني ما أذبح للجن، وقد حججت، ويقولون: إن حجك باطل، فهل حجي باطل أم صحيح؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد.
ج:
الذبح للجن
شرك بالله ﷾، لو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالدا مخلدا في النار، والشرك لا يصح