Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الذبح للجن

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٢٠٧

فتوى رقم (٢٥٢٧) :

س: يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون: أن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله إني ما أذبح للجن، وقد حججت، ويقولون: إن حجك باطل، فهل حجي باطل أم صحيح؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد.

ج:

الذبح للجن

شرك بالله ﷾، لو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالدا مخلدا في النار، والشرك لا يصح