فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٦/ ٣٨٧
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٩٦١)
س ٣: ما حكم
الأخذ والإعطاء بالشمال
، هل هو الحرمة أم الكراهة؟
ج ٣: ثبت النهي عن الأخذ والإعطاء بالشمال، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب وليعط بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله (١) » رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز