فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٦/ ٣٤٤
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٥٦٤)
س٣: هل يجوز أن يقوم بتنظيف المريض ورؤية عورته ممرضات المستشفى لاستحالة قيام ذلك بنفسه؟
ج٣: يجوز اطلاع الممرضة على عورته عند الضرورة إذا لم يتيسر رجل يقوم بذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) فإن تيسر أن يقوم بذلك رجل لم يجز أن يتولى ذلك