Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى دفع الصائل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٦/ ٣١٧

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٥٣٨)

س ٢: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.

ج ٢: يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،