Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى التلفزيون والمذياع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٦/ ٢٧٠

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٣٣٠٣)

س٥: ما حكم

التلفزيون والمذياع

، وما حكم الصلاة وراء من يستمع لهما؟

ج٥: يختلف الحكم في استماع التلفزيون والمذياع والنظر إلى التلفزيون باختلاف ما يذاع فيهما من خير أو شر، وما يظهر في التلفزيون من الصور المحرمة وغير المحرمة. والحكم في المذياع كالحكم في التلفزيون، وإن كان أخف منه لعدم وجود صور فيه، وأما حكم الصلاة وراء من يستعمل ذلك فيختلف باختلاف حكم الاستماع