Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى أطلق النار على إبل لإبعادها عن مزرعته فقتل واحدة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٦/ ١٧٤

الفتوى رقم (١٣٦٥٨)

س: ما حكم رجل عنده مزرعة، وقد اعتدى عليها إبل لم يردها الشباك، وقد كان ذلك الرجل يحرس تلك المزرعة كل ليلة من الإبل، ويطلق عليها عدة طلقات نارية ببندقيته، حيث تهرب من صوت الطلقات، ويرتاح منها حتى الصبح، إلا أنه أطلق النار ذات ليلة على بعض الإبل، وكان يريد أن تهرب، إلا أنه وقعت تلك الطلقات أو طلقة في بطن ناقة، وماتت على الفور، فعلم من هي له، وراح إليه، وعلمه بالواقع، ودفع لصاحب الناقة قيمتها. ويسأل: هل عليه إثم، وهل عليه كفارة، أو ماذا يجب، أم ليس عليه شيء؟

ج: ينبغي لصاحب المزرعة أن يسورها بسور يمنع دخول الحيوانات من الإبل وغيرها، وما دام أن الناقة التي قتلها خطأ قد دفع قيمتها لمالكها، فنرجو ألا حرج عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز