فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٦/ ١٦٠
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٤٨)
س ٣: توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى
وسم الدواب للتمييز
بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك؟
ج ٣: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس ﵁ قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة (١) » . وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه: «دخلت على رسول الله ﷺ وهو يسم غنما في آذانها (٢) » . أما الوسم في