Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى وسم أذن الدابة أو خرقها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٦/ ١٥٩

وسم البهائم

الفتوى رقم (٢٢٢٦)

س: أفتانا شيخ الجامع على أن

وسم أذن الدابة أو خرقها

أو قرضها جزئيا أو كليا هو أمر من الشيطان، وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء. والمطلوب معرفة الصواب في ذلك.

ج: الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام، وعدم إيذائها بوسم أذنها أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا، أو بغير ذلك، إلا إذا كان لحاجة ظاهرة، كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به له أو لغيره، من وسم بنار في غير الوجه، أو شق سنام الإبل التي تساق هديا- فلا بأس بذلك، ما دام ذلك في حدود الحاجة، ولغرض صحيح، فقد ثبت في (الصحيحين) عن أنس ﵁ قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة (١) » . ولأحمد وابن ماجه: «دخلت على النبي ﷺ وهو يسم غنما في آذانها (٢) » وثبت في (صحيح البخاري) عن المسور بن