فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٦/ ٩٢
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢١٦٧٦)
س ١: وجدت في إحدى فتاويكم بخصوص السفر إلى بلاد الكفر حديثا للرسول ﷺ: «إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار (١) » سؤالي هو: هل البراءة هنا تعني البراءة الكلية، أي: أن الرسول ﷺ لن يشفع في هؤلاء المسلمين المقيمين في بلدان الكفر بدون مسوغ شرعي؟
ج ١: من أقام بين أظهر الكفار، لغير مسوغ شرعي، ولم يهاجر بدينه وهو قادر على ذلك، فقد عرض نفسه لعقوبة الله وسخطه، كما جاءت بذلك آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.