Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى هجر أخاه لمصلحة الدعوة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٥/ ٣٢٦

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٩٣١)

س١: هل يجوز للإنسان أن ي

هجر أخاه لمصلحة الدعوة

؟ فما ردك عليه؟

ج١: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا كان الهجر من أجل الدنيا؟ لقوله ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (١) » . أما إذا كان من أجل الدين بأن كان عاصيا معصية ظاهرة أو مبتدعا ولا تجدي فيه النصيحة - فإنه يهجر إذا كان في ذلك ردع له ورجاء أن يتوب، أما إذا لم يكن في ذلك ردع له ويخشى أن يزيد شره، فإنه لا يهجره، ولكن يستمر معه في النصيحة؛ لعل