Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم قاطع الرحم وشاهد الزور

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٥/ ٣٠٠

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٩٧)

س٤: ما حكم قاطع الرحم؟ وما حكم شاهد الزور؟ وما الدليل على ذلك؟

ج ٤: قطيعة الرحم وشهادة الزور كلاهما من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (١)

والدليل على أن قطيعة الرحم من الكبائر قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ (٣) الآية وقال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثا - الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور وقول الزور. وكان رسول الله ﷺ متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٤) » . رواه أحمد والبخاري