فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٥/ ٢٨٦
الفتوى رقم (١٣٥٩٤)
س: ما الحكم لو أن شخصا
أغضب والده فقال له: يا كافر
. فهل ترجع كلمة الكفر على الأب؟
ج: لا يجوز للأب إذا أغضبه ابنه أن يقول له: يا كافر، وعليه التوبة والاستغفار إن وقع ذلك. فقد ثبت عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز