فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٥/ ٢٧٧
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٤٦١)
س٥: كيف ن
بر الوالدين المشركين
بعد تفريق المسلمين والمشركين وبقوا في المشركين، وهل يجوز لنا أن نبرهما وهما في مكانهما عند المشركين أم لا؟
ج٥: يبرهما. مما يتيسر له، ولو كانا في بلاد المشركين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ (١) الآية،