فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ١٩٥
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٢٧٦) :
س١١: يقول ﷺ: «لعن الله من ذبح لغير الله (١) » ما هو المقصود من ذلك، ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله صدقة لوجه الله، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي؟
ج١١: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء؛ رجاء بركتهم، والذبح للجن؛ إرضاء لهم، ورجاء قضائهم للحاجات، أو دفعا لشرهم فإن هذا شرك أكبر يستحق