Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الدعاء بغير اللغة العربية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٤/ ١٦٩

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٧٨٢)

س١: ما هي كيفية الدعاء، وهل يجوز للإنسان أن يدعو دعوته في صلاته في أي لغة شاء، وهل صلاته تصح؟

ج١: يدعو الإنسان ربه سرا تضرعا وخفية، ولا يدعو بمحرم، ويدعو الله تعالى في صلاته وفي غير صلاته باللغة العربية وبغيرها من اللغات على حسب ما يتيسر له، ولا تبطل صلاته إذا دعا فيها بغير اللغة العربية، وينبغي له إذا دعا في صلاته أن يتحرى ما ثبت عن النبي ﷺ من أدعية في الصلاة، وأن يجعلها في مواضعها منها مقتديا في ذلك بهدي النبي ﷺ، وقد ألف بعض العلماء في أذكار النبي ﷺ وأدعيته في الصلاة وغيرها كتبا، منها: (الكلم الطيب) لابن تيمية، و (الوابل الصيب) لابن القيم، وكتاب (رياض الصالحين) للنووي، و (الأذكار) له أيضا، فاشتر ما تيسر لك منها لتعرف منه الأذكار والأدعية الثابتة ومواضعها وأزمانها، فذلك خير لك وأكثر فائدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز