Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى لبس ملابس الكفار

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٤/ ٩٦

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٣٥٨)

س ٣٣: هل يجوز

لبس ملابس الكفار

، وهل يجوز حمل المصحف (القرآن) إلى بلادهم؟

ج ٣: أولا: لا يجوز للمسلم أن يلبس ملابس الكفار الخاصة بهم، والتي تعتبر شعارا لهم يتميزون به عن غيرهم، فإن في ذلك التشبه بهم فيما يخصهم، والتشبه بهم لا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من النهي عن ذلك.

ثانيا: حمل المسلم المصحف (القرآن) إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك؟ لنهي النبي ﷺ عن السفر به إلى بلادهم؟ خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه، أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (١) » ، وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ: «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله