Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٤/ ٨٨

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣٣٧)

س ٣:

لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون

، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء؟

ج ٣: أولا: يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة تختما وغيره مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع.

ثانيا: يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب.