Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى لبس الرجل للسلسلة من فضة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٤/ ٧٧

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٩٠٣)

س ٤: هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء؟

ج ٤: لا يجوز لبسه ذلك؛ لنهي النبي ﷺ الرجال عن لبسه، ونهيه أيضا عن تشبه الرجال بالنساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز