Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى خاتم الفضة للرجال

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٤/ ٥٨

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٠٢٠)

س٤: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟

ج٤: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس ﵁، «أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي ﷺ خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي ﷺ أو في كفه (١) »