ج٤: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس ﵁، «أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي ﷺ خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي ﷺ أو في كفه (١) »