Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى لبس الثوب الشفاف أو الضيق

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٤/ ١٧

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٠٤٩٤)

س٥: ما حكم لبس الثوب الشفاف والثوب الضيق الذي يفصل أعضاء الجسم؟

ج٥: لا يجوز لبس الثوب الشفاف الذي يصف العورة، ولا الثوب الضيق الذي يبين جميع مفاصل الجسم؛ لما في ذلك من مخالفة الأدلة الشرعية ومن حصول المفاسد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز