فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٤/ ١٢
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٦٠٠)
س٣: ما حكم المسبل؟
ج٣: الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك؛ لعموم قوله ﷺ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١) » أخرجه الإمام أحمد والبخاري، ولقوله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكذب (٢) » أخرجه مسلم في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) .