فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٤/ ١١
الفتوى رقم (١٧٥٥٣)
س: لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب، ما هو الأفضل في هذا الزمان: هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه؟ أخذا بقوله ﷺ: «إزرة المسلم إلى نصف الساق (١) » أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير، لئلا يلفت الأنظار، ويكون محلا للسخرية، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب؟ وقال صاحبي: إن قوله ﷺ: «إزار المسلم إلى نصف الساق (٢) » خاص بالأزر في الحج والعمرة، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم، واستطرد صاحبي وقال: إن النبي ﷺ ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة.
ج: لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا