Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تولية المرأة إمارة الحج

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٣/ ٤٠٣

الفتوى رقم (٦١٠)

س: ما حكم

تولية المرأة إمارة الحج

وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟

ج: لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (١) » ، ولأن النبي ﷺ لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي ﷺ بالخير، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي