فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٣/ ٣٦٥
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٨٨)
س ٢: امرأة
نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر
، ولكن بعض الشهور يكون وقت الصيام عندها الدورة الشهرية، ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
ج ٢: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا نذر طاعة، وقد قال ﷺ: