Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى نذر أن يبني مسجدا وبناه وبقي شيء قليل هل يصرف عليه من الزكاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٣/ ٢٧٣

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٠٠٤)

س١: قد نذرت لله إن وفقني في الإعارة إلى السعودية سوف أبني زاوية لله، والحمد لله وفقني وقد بنيت الزاوية، وما بقي فيها غير بعض التشطيبات، مثل البلاط والزيت والفرش، فهل يجوز الإنفاق على ذلك من مال الزكاة الخاصة بي أم لا؟

ج ١: لا يجوز؛ لأن الإنفاق على المساجد ليس من مصارف الزكاة الثمانية، سواء كان ذلك بنذر أو غيره، والواجب الصرف على المسجد من مالك الخاص.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز