فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٣/ ٢٢٦
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٤)
س ٣: هل يجوز
توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين
، وهل يجوز الاحتفال بذلك، وهل يجوز رفع العلم لذلك؟
ج ٣: أولا: نذر الطاعة عبادة أثنى الله على من وفى به، ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (٢) وعن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٣) » وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده، والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير