فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٣/ ١٢٠
س٢: هل للقسم المكره عليه صاحبه كفارة؟
ج٢: من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١) ؛ ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » .