Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حلف على شخص بلفظ والله نذرا لتفعل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٣/ ١٠٧

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣١٣٠)

س١: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟

ج١: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛