فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٣/ ١٠١
الفتوى رقم (١٢٥٤١)
س: لي أم ولي أخت أصغر مني، وحلفت يمينا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على أمك كفارة يمين