فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٣/ ٨٢
الفتوى رقم (٨٩٣٠)
س: أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي، ولن أكلمه، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات.
ج: إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين، وهي: