Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم قراءة الفاتحة على روح المتوفى أو لغير هذا الغرض

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢/ ٥٣٨

حكم قراءة الفاتحة على روح المتوفى أو لغير هذا الغرض

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٨٩٤٦) :

س٨: ما حكم القول: الفاتحة على روح فلان، أو الفاتحة إن الله ييسر لنا ذلك الأمر، وبعد ذلك يقرؤون سورة الفاتحة، أو بعد أن يقرأ القرآن، وينتهي من قراءته يقول الفاتحة ويقرؤها الحاضرون، وكذلك جرى العرف على قراءة الفاتحة قبل الزواج، فما حكم ذلك؟

ج٨: قراءة الحاضر الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن، أو قبل الزواج بدعة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من صحابته ﵃، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز