فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٢/ ٥٠٨
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٩٠٠)
س٢: ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب؟ هل هو لعابه فقط، أم كل جسده، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا؟
ج٢: يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت، أو الماشية، أو الزراعة؛ لما ثبت من قوله ﷺ: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو