Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٢/ ٣٨٤

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٧١٣)

س ٢: إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم

ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

، بل يموت لحاله، فهل هذا القول صحيح؟

ج ٢: لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية؛ لقول الله ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٢) ولا حرج في أكله بعد التذكية