فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٢/ ٣٨٤
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٧١٣)
س ٢: إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم
ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه
، بل يموت لحاله، فهل هذا القول صحيح؟
ج ٢: لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية؛ لقول الله ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٢) ولا حرج في أكله بعد التذكية