Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم الجهر بالصلاة على الرسول ﵇ قبل أو بعد الأذان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢/ ٥٠١

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٦٩٦) :

س١: في بلدنا باكستان مع أنها حكومة إسلامية بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، قبل أن يؤذنوا، ولا يتركون هذه الكلمة في أية فرصة وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة، هل تصح صلاتي خلفهم أم لا، أو ما أفعل، وما حكم هؤلاء الأئمة؟

ج١: أولا: ذكر الصلاة والسلام على الرسول ﷺ قبل الأذان وهكذا الجهر بها بعد الأذان من البدع المحدثة في الدين، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » متفق عليه وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » رواه مسلم.

ثانيا: من فعل تلك البدعة ومن أقرها ومن لم يغيرها وهو قادر على ذلك فهو آثم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز