فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٢/ ١٨٤
الفتوى رقم (١٥٥٠)
س: متضمن بيان
حكم شرب الدخان وأكل الضبع
.
ج: شرب الدخان حرام؛ لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس والعقول الطيبة السليمة، والله ﷾ يقول: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١) الآية ويقول ﷾: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (٢) ولأنه مفتر، وقد نهى رسول الله ﷺ فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة عن كل مسكر ومفتر، ولثبوت أضراره طبيا بالصحة ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعماله، ولأن