Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى يعلف بقرته من مزرعة كافر ما حكم اللبن

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٢/ ١٢٧

الفتوى رقم (١٢٢٨٢)

س: لي بقرة تأكل بالأجر من زرع رجل كافر ليس له ملة، ثم أحلب لبنها، فهل شرب لبنها حرام أم لا؟ وما موقفي من قول الله ﷿: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) حيث إن لبن البقرة ناتج عن زرع ذلك الرجل الذي ليس له ملة.

ج: العلف المذكور لا يكون سببا في تحريم لبن البقرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز