فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
حكم الوليمة عند ختم القرآن
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٠٢٩) :
س٤: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟
ج٤: تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته؛ لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه بأنه بنى بزوجته: «أولم ولو بشاة (١) » ولفعله ﷺ.
أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه ﷺ ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين ﵃ ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة، فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز