Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى التداوي بالخمر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٢/ ٨٧

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٤٣)

س ٥: ما حكم النفس التي كادت بالهلاك ولا يمكن استشفاؤها بشيء سوى الخمر مرضا ناتجا بجوها القارص؟

ج ٥: التداوي من الأمور المشروعة، ولكن يكون بما شرعه الله - جل وعلا -، وبما شرعه رسوله ﷺ، فإن هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه الشفاء، أما ما حرمه الله فلا شفاء فيه، ومما يدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة وبالخمر خاصة، ما رواه البخاري في (صحيحه) معلقا عن ابن مسعود ﵁: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في (صحيحه) ، والبزار وأبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى ثقات، عن أم سلمة، وما رواه أبو داود في (سننه) من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، (١) » وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الجعفي، أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها، فقال: أنا أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس دواء ولكنه داء (٢) »