Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى هل يستبدل رجم الزاني بالسيف أو غيره

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٢/ ٤٨

الفتوى رقم (١٩٦٥٧)

س: هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار؟

ج: الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول ﷺ حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله ﷺ ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي ﷺ وأجمع أهل العلم من الصحابة ﵃ والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم