Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى والدي عليه كفارة قتل الخطأ ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢١/ ٣٥٢

الفتوى رقم (١٤٦٦٧)

س: أفيدكم فضيلة الشيخ أن

والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

، فهل يوجد كفارة بدلا عنها جزاكم الله خيرا عن المسلمين وحفظك الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا لم يستطع والدك عتق رقبة لفقره ولا الصيام لمرضه فإن كفارة القتل الخطأ تبقى في ذمته إلى أن يستطيع العتق أو الصيام بعد أن يشفيه الله تعالى.