Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى رضع من جدته وهي كبيرة لا يخرج منها حليب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢١/ ٤٨

الفتوى رقم (٣٤٧٨)

س: إنني خطبت بنت خالي أخو أمي الواقف، فأجاب أنني قد رضعت من جدة البنت، أي أم خالي، وهي عجوز لم يخرج منها حليب، أرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الجدة التي رضع منها السائل لم ينزل منها لبن، فإنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله المشار إليها في السؤال، لكن لا بد من التأكد من أنه لم ينزل منها لبن وقت ارتضاعه منها، إما عن طريق المرضعة نفسها إن كانت على قيد الحياة، أو من طريق من يعرفها وقت ارتضاع السائل منها، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له في التحريم؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن) . أخرجه مسلم،