فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الفتوى رقم (١٥٠١٨)
س: طفل صغير عمره عام ونصف، شرب حليب عمته الذي كان موضوعا في كأس بعد إفراغها لهذا الحليب من ثديها قصد رميه، هل يجوز زواج هذا الطفل من بنات العمة؟
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، وروى مسلم عن عائشة ﵂ أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن (٣) » وسواء ارتضع من الثدي أو