فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ١٦٣
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٧١١) :
س٢: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقول عند قيامه أو قعوده: يا رسول الله، أو: يا أبا القاسم، أو: يا شيخ عبد القادر، ونحو ذلك من الاستعانة فما الحكم؟
ج٢: نداء الإنسان رسول الله ﷺ أو غيره