فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٩/ ٣٦٤
الفتوى رقم (١١٣١٦)
س: هل يجوز للرجل عند الجماع مع زوجته خلع ملابسه وملابسها والنظر إلى بعض، وما معنى الآية الكريمة: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (١) مع إيضاح كيفية الغسل من الجنابة إذا كان في وقت صلاة أو لم يكن في وقت صلاة.