فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٩/ ٣٥١
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٩٠٥)
س٤: هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة، حتى بين إليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر؟
ج ٤: يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة، حتى يتحلل التحلل الكامل.