Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الوضوء عند معاودة الجماع للرجل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٩/ ٣٥٠

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩١١)

س١: قال ﵇: «إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ (١) » هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟

ج١: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز