Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المدة التي يجب أن تصبرها الزوجة عن زوجها الغائب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٩/ ٣٣٨

س٦: كم المدة التي يجب أن تصبر الزوجة عن زوجها (قصد الجماع) ؟

ج٦: المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي: الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن