فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٩/ ٣٣٨
س٦: كم المدة التي يجب أن تصبر الزوجة عن زوجها (قصد الجماع) ؟
ج٦: المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي: الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن