فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٩/ ٢٥١
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٨٦٣)
س٤: امرأة وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم، وأخذت حقها وذهبت إلى والدها، وتشترط لزوجها قائلة: لن أعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا، فهل على زوجها أن يفعل هذا؟ وما رأي الدين في هذا القول وما أشبهه؟
ج ٤: الأصل الشرعي للزواج: العشرة بين الزوجين بالمعروف،