فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السؤال السابع الفتوى رقم (٧٨٠٨)
س٧: هل يجوز للمرأة أن توافق زوجها على أشياء وهي تشعر أن الله غير راض عنها، ولكنها تشعر بأن مسايرتها لزوجها تؤثر فيه وتغير من طبعه إلى الأحسن، وأحيانا تضطر إلى أن تكذب عليه للمصلحة لا غير؟
ج٧: لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، كالوطء في الدبر والحيض؛ لحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١) » وقوله ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا؛ لأن النبي ﷺ رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز