فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٩/ ١٤٦
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤١٢٧)
س ٩: ما هو حكم
خاتم أو دبلة الزواج
التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول ﷺ لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد (١) » دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟